قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون الجنسية، رقم 154 لسنة 2004، المتعلقة باكتساب أبناء الأم المصرية من أب أجنبى للجنسية لجلسة 8 مايو للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون الجنسية.
وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة، فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون،و يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة