وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة " 11" من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة والتى تنص على أن يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة
وحذف مجلس الشيوخ إعطاء إدارة الصندوق الحجز الإدارى على مستحقاته بعد أن شهدت الأمر جدال حول شبهة وجود عدم دستورية فى توقيع الحز الإدارى وصدور أحكام للمحكمة الدستورية بذلك.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: "المحكمة تتحرز فيما يتعلق بالحجز الإدارى فيما يتعلق بأموال الشخص مضيفا السوابق الدستورية لأحكام المحكمة تضع الأمر على المحك ولذلك فان التساؤل حول وجود شبهة عدم دستورية أمر هام".
واقترح المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، أن يكون استيفاء مستحقات الصندوق بالطرق التى رسمها القانون حتى لا ندخل فى شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن ضوابط فن التشريع تقضى بأن نتلافى الشبهة بقدر ما نستطيع، وتم فى النهاية الموافقة على اقتراح أبو شقة.
مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (25)
مجلس الشيوخ (27)
مجلس الشيوخ (28)
مجلس الشيوخ (31)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة