المالية: 8 أبريل آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول لائحة قانون الجمارك

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:19 م
المالية: 8 أبريل آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول لائحة قانون الجمارك محمد معيط ،وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات حول مشروع لائحة «قانون الجمارك» منذ نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية فى 18 مارس الماضي

 
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن 8 أبريل الحالى، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية www.mof.gov.eg، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك www.customs.gov.eg، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشرها فى 18 مارس الماضى؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصنا عند إعداده مراعاة المقترحات التى طرحها مجتمع الأعمال عقب إصدار قانون الجمارك الجديد.
 
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.
 
أضاف البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. 
 
أشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، لافتًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
 
وأوضح البيان، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، مشيرًا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم».
 
وأكد البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها.
 
أضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة