رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

الإثنين، 05 أبريل 2021 07:29 م
رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

وتضمنت الدعوى رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ قبل 1 أكتوبر 2006.

وتنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".

 

كما تنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة