وضع قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وحسب تصريحات للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى، موضحة أن القانون الحالى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، وتنص المادة 75 منه بحرية ممارسة العمل الأهلى، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.
وأضاف القانون، مكتسبات من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية.
كما نص على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأتاح القانون، لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
وحسب نص القانون، يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة