تضمنت المادة 222 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وآليات تلقى البلاغات الخاصة بالممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، وذلك من خلال إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالبنك المركزى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تلقى البلاغات عن الممارسات الاحتكارية، والإجراءات المتبعة في حال ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية.
ووفقا للقانون تنص المادة 222 من القانون على:
ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها.
كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة