حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يسمى بالإغراق بأنه كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى أو أعالى البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
ووفقا لنص المادة الأولى من قانون إدارة المخلفات:
( أ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى أو أعالى البحار للمـــواد المـلوثة أو الفضلات من السفــن أو الطــائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
(ب) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالى البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها، ولا يعد إغراقـًا وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمى والرصد، وغيرها.