أصدرت محكمة جنح برج العرب، أول حكم قضائى بإدانة زوج بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 300 جنيه، مع تعليق استفادته من الخدمات الحكومية بسبب امتناعه عن دفع النفقة رغم التنبيه عليه بسدادها، وذلك بعد إقرار تعديلات اجريت على قانون العقوبات عام 2020 .
صدر الحكم في الدعوى برئاسة المستشار عبد المنعم حسين، وبحضور وكيل النيابة سيف وحيد، وامانة سر محمد عبدالصادق.
زوجة تقيم دعوى ضد زوجها لعدم دفع النفقة
تتحصل وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة نسبت لزوج أنه في يوم 19 أكتوبر 2020 بدائرة قسم برج العرب، وصادر حكم قضائى واجب النفاذ لصالح زوجته، بدفع مبلغ نفقة امتنع عن سدادها مدة 3 أشهر مع قدرته على ذلك، بعد التنبيه عليه بالدفع، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020، وحيث أن المتهم أعلن ولم يحضر بشخصه أي بوكيل عنه – محام – فيجوز الحكم في غيبته عملاَ بالمادة 238 إجراءات جنائية.
المحكمة تستند على نص عقوبة الزوج المتهرب من دفع النفقة إقرار مجلس النواب للقانون
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه عن القانون رقم 6 لسنة 2020 حيث أن نصت المادة الأولى يستبدل بنص المادة "293" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
مادة "293"
"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
نص المادة "293" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يحسم النزاع
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه لما كان من المقرر بقضاء النقض لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، وأحاطت بظروفها وبأدلة الاثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت إليه وارتاح إليه ضميرها ثبوت الاتهام قبل المتهم، وذلك اخذاَ من مما اثبته محرر محضر الضبط والتي تطمئن إليها المحكمة، مما يلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020 وعملاَ بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 300 جنيه مع تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له.
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة