اعرف مصير متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بـ"الفوتو شوب"

الخميس، 13 مايو 2021 05:00 ص
اعرف مصير متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بـ"الفوتو شوب" تزوير المستندات - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لإحدى البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالى حتى يتمكن من الحصول علىقرض بنكى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.

 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة