يعمل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
وأكد القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها، ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
وعرف القانون المتبرع المنتظم، بأنه كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية.
وحظر فى المادة "10 "منه، الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظما، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
وشدد القانون على أن مركز تجميع بلازما الدم يكون مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
ويكون جزاء الحصول على متبرع غير لائق، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، لكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة