تنظيم برامج للتدريب وإعداد تقرير سنوى ضمن مهام اتحاد الجمعيات الأهلية

السبت، 15 مايو 2021 03:00 ص
تنظيم برامج للتدريب وإعداد تقرير سنوى ضمن مهام اتحاد الجمعيات الأهلية مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

 

وتعمل وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية،  كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.

 

ونص القانون، فى المادة "91"، على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسرى عليه ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.

 

وأشارت المادة إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الانضمام والذى يتوجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضويته، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافى والنوع

 

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الأتية:

1: إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2: عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3: تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

4: توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5: تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد موافقة الوزير المختص.

6: الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7: عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8: إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولًا للمعوقات التى تعترض عملها.

9: اقتراح التعديلات على التشريعيات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره.

10: التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة