تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عدد من الحالات التي يتم بموجبها يتم إلغاء او وقف تراخيص المشروعات الاستثمارية، أو سحب العقارات المخصصة لهذه المشروعات، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحالات وفقا للائحة التنفيذية للتشريع.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد:
• إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه.
• سماع وجهة نظره.
• إعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها.
• فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
• وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.