هل يسمح القانون بخفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال فى المشروعات؟

الإثنين، 17 مايو 2021 03:00 ص
هل يسمح القانون بخفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال فى المشروعات؟ مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 في مادته رقم 13، لصاحب المشروع أن يتنازل عن الترخيص المؤقت لصالح جهة تمويل أخرى، ليس ذلك فحسب، بل يصبح التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أي قانون آخر.
 
وجاء نص المادة رقم 13 من قانون المشروعات المتوسطة كما يلى:
 
"لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
 
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر" .
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة