سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى شوه وجهى وتزوج علىّ ويرفض الإنفاق على أبنائه

الأربعاء، 19 مايو 2021 10:00 ص
سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى شوه وجهى وتزوج علىّ ويرفض الإنفاق على أبنائه خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة جنح مصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرب والإيذاء على يد زوجها مما سبب لها جروحا قطعية فى وجهها، وذلك بعد أن اعترضت على زواجه من أخرى بعد 14 عاما عشرة، لتؤكد: "تغير فى معاملتى وهجرنى منذ أكثر من عام، واكتشف بالصدفة زواجه من أخرى، وعندما طالبته بتطليقى ورد حقوقى من نفقات تجاوزت 120 ألف تعسف فى استخدامه لحق التطليق، وطردنى من منزلى، واستولى على منزل الزوجية ومنقولاتى ومصوغاتها، وترك مسئولية أولاده أتحملها بمفردى، مما دفعنى لإقامة دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتى من عنفه".

وأضافت الزوجة بدعواها: "قام بتعذيبى بسبب مطالبتى له بالنفقات، وشوه وجهى، واتهمنى أننى السبب فى بحثه عن زوجة أخرى بحجة عدم اهتمامى به، بعد سنوات من الصبر على تعديه علىّ بالضرب، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتى أثبتت الإصابات ومداومته على الإساءة لى".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها طردها من منزلها ليلا بملابس المنزل برفقة أطفالها، مما دفعها لإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ودعوى أخرى للحصول على الطلاق، وأخرى اتهمته فيها بالتسبب لها بعاهة، بعد أن تطورت الخلافات بينها وزوجها إلى تعذيبه لها، وحرمانها من حقوقها، وتهديدها بالقتل.

وأكدت الزوجة أن زوجها تزوج عليها، ورفض أن ينفق على طفليه، وأنها خلال العام الماضى كانت تتسول النفقة منه، وتضطر للعمل أحيانا فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم تُرحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب، رغم أن زوجها ميسور الحال.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة