نظمت المادة رقم 68 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، آلية منح شهادات التمتع بالحوافز الخاصة بالقانون وحددت هذا الاختصاص للرئيس التنفيذى للجهاز أو من يفوضه، وفيما يلى نص المادة 68 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة:
"ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة