منح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، الحق لموظفى مصلحة الجمارك حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها ومتابعة المستندات الخاصة بها، ليس ذلك فحسب بل سمح لهم أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل لأى دائرة جمركية.
ونصت المادة السادسة من قانون الجمارك على أنه لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة.
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.