يحظر قانون العمل، والمقدم من الحكومة ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا، تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل بالداخل أو الخارج.
وتنص المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
- الوزارة المختصة.
- الوزارة والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- شركات القطاع و قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
وتنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل. وتنص المادة، علي أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى". جدير بالذكر أن مجلس النواب من المحتمل أم يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الفترة المقبلة.