هل يحق للمواطنين التقدم بطلب غلق أى محل فى حالة الضرر؟ قانون المحال العامة يجيب

الجمعة، 21 مايو 2021 07:00 ص
هل يحق للمواطنين التقدم بطلب غلق أى محل فى حالة الضرر؟ قانون المحال العامة يجيب غلق المحال -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 2019، ضوابط غلق المحال إداريا، ومتى يتم هذا الغلق بناء على طلب القاطنين مجاورى هذه المحال في حال تسبب في إزعاج لهم.

 

ونستعرض هذه الضوابط بالتفصيل...

- فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريًا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.

- للقاطنين بالمجاورين للمحال العامة أن يتقدموا بطلب إلى المركز المختص فى حالة إذا نجم عن مزاولة النشاط التجارى فى المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم، وعلى المركز عمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فنى، وإصدار قرار بغلق المحل إداريًا فى حالة ثبوت هذا الضرر وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (17) من هذه اللائحة.

 

الجدير بالذكر أن القانون يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، ويستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، ومنح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة