4 موارد حددها القانون لصندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف

السبت، 22 مايو 2021 07:00 م
4 موارد حددها القانون لصندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذى سيناقشه مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجارى، على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وحددت المادة 8، موارد الصندوق كالتالى:

- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.

- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.

عائد استثمار أموال الصندوق.

- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة