مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

الأحد، 23 مايو 2021 03:14 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
 
 
ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
 
 
 
وأسوة بما تقرر فى السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفى، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.
 
 
 
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
 
 
 
وأوضح التقرير، أنه مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ (75) جنيها، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2021.
 
 
 
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
 
 
 
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدىً ممكن.
 
 
 
واستهدافا من مشروع القانون لتحسين المستوى المادى والاجتماعى للعاملين، فقد توسع فى الفئات العمالية التى تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التى تحسب على أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة