يمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذى سيناقشه مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجارى، امتيازات لصندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" الذى سيتم إنشاءه بموجب هذا القانون.
وفى هذا الصدد، تقضى المادة 10، بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أشارت في تقريرها الذى سيعرض على المجلس، إلى أن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار، متابعة: "واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة