تعرف على شروط انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقا للقانون

الإثنين، 24 مايو 2021 05:00 ص
تعرف على شروط انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقا للقانون مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترط قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، حضور رئيس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، لصحة انعقادها وذلك وفقا للمادة رقم 86 من القانون، وهذه اللجنة تختص بالنظر فيما يقدم إليها من طلبات أو منازعات أو شكاوى تنشأ بين المستثمرين والدولة.

ونصت المادة رقم 86 من قانون الاستثمار على أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة، حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

وكانت المادة 85 من القانون تحدثت عن إنشاء لجنة وزارية تسمى"اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" وتختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة