قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى استطلاع رأى وزارة المالية فى مشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهوارى وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 12952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة.
وكانت اللجنة قد ناقشت مشروع القانون بحضور ممثل وزارة العدل الذى ابدى ترحيب الوزارة بمشروع القانون مع ادخال بعض التعديلات عليه لكنه طلب أيضًا اخذ راى وزارة المالية خاصة فى تعديل المادة 85 من القانون التى تتعلق بتوزيع، وقالت النائبة عبلة الهوارى أن مشروع القانون يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل حيث وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون لتتضمن النص على أن يبدا الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد اقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوي.
ورحب المستشار محمد نور الدين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الوزارة توافق على مشروع القانون مبديا بعض الملاحظات التى تتعلق فى الشكل حيث خلال المشروع من الديباجة ومادة النشر.
وأدخل ممثل العدل تعديل على مواد مشروع القانون وافقت عليها اللجنة حيث أصبح نص المادة 51 تنص على "إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فورا أو وفى فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.
وتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة 58 من من المرسوم بقانون لتنص على الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وشرحت النائبة أسباب تعديل المادة قائلة القانون القائم فى المادة 58 لم ينص على اليه محددة فى التعامل مع اتعاب وامانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة وزير العدل سلطة اصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الامانات، وأشارت إلى صدور العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعى، وهو أيضًا ما يمثل شبة عدم دستورية فى نص هذه المادة حيث أن المرسوم بقانون 96 لسنة 1902 قد ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى إلا أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم.
وقالت من أجل تفادى شبهة عدم الدستورية ومن أجل منح وزیر العدل السلطة فى وضع أليه محدده لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيده للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الادوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم تضمن مشروع القانَون تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1902.
من جانبه قدم ممثل وزارة العدل تعديل على نص المادة ليصبح النص كما يلى (الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة فيما يتعلق بخبراء وزارة العدل تؤول نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة ويصدر بتوزيع الباقى قرار من وزير العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل، وهو ما اعترضت عليه النائبة عبلة الهوارى فى التفريق بين توزبع حصيلة أتعاب الخبراء وان تذهب نصف الحصيلة الخاصة بخبراء وزارة العدل إلى الخزانة مطالبة بأن يقوم وزير العدل بأعداد لائحة لتوزيع خصيلة أتعاب الخبراء أسوة بالطب الشرعى، وهو ما دعا اللجنة إلى تأجيل الموافقة لحين استطلاع رأى المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة