وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق.
وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية برئاسة رئيس الوزراء ووزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة
ويسعى الصندوق إلى حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها خاصة وأن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة".