حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، ضوابط وإجراءات للتعامل مع البنوك المتعثرة، وما يترتب على اعتبار أحد البنوك متعثرا من إجراءات.
وفى هذال الصدد، تنص المادة 155، من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه يترتب على صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثرًا ما يأتى :
(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزى، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أى منهم فى ممارسة كل أو بعض اختصاصاته.
(ب) وقف توزيع أى أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب.
(جـ) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التى يقررها البنك المركزى.
(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يومًا من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا.
ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزى، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض، اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها.
(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك الخاضع للتسوية طرفًا فيها، وذلك طبقًا للضوابط الآتية:
1 - أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل.
2- ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل.
3 - عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة فى مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك فى حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.
4 - يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر فى مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها فى البند (2) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.
ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون إنهاء أى حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى فى تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة