لو تعرضت للنصب.. أزاي تحصل على حقك من شركة السمسرة؟

السبت، 29 مايو 2021 07:00 ص
لو تعرضت للنصب.. أزاي تحصل على حقك من شركة السمسرة؟ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحافظ الهيئة العامة للرقابة المالية، على حقوق المستثمرين بالبورصة المصرية عند شركات السمسرة، من خلال صندوق حماية المستثمر، والذي يعوض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها في مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها.
 
 
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
 
 
ولمستثمري البورصة، حال تعرضك لأي من المواقف السابقة، يمكنك للحصول على حقك من شركة السمسرة بتقديم طلب تعويض لصندوق حماية المستثمر، وهناك إجراءات لفحص طلب التعويض والبت فيه وهي:
 
1- يقدم طلب التعويض مرفقًا به المستندات والبيانات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، ويعرض الطلب ومرفقاته على اللجنة المختصة للتأكد من استيفاء الطلب البيانات والمستندات المؤيدة لطلب التعويض.
 
2- يتم قيد الطلب في سجل خاص لدى الصندوق، ويحال إلى اللجنة المختصة بفحص طلبات التعويض.
 
3- يتم صرف التعويض بناءً على تحقيق تجريه اللجنة على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وتكون هذه المدة 30 يومًا في حالة طلبات التعويض التي تقدم من 30 عميلًا أو مساهمًا فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.
 
4- تخاطب اللجنة عضو الصندوق لسداد التعويض المقرر في تحقيقات الهيئة أو الجهة القضائية وعلى العضو السداد أو إخطار الصندوق كتابةً بأسباب عدم السداد في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المطالبة.
 
5- تلتزم اللجنة بالقيمة المحددة للتعويض إذا تم تحديدها في تحقيقات الهيئة أو أي جهة قضائية، وتقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض إذا اقتصرت نتيجة التحقيقات على إدانة العضو، وذلك كله في ضوء التزامات الصندوق طبقًا لقرار تنظيم الصندوق والأحكام الواردة بهذا النظام.
 
6- يقتصر التعويض على الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية.
 
7- يراعى عند تحديد قيمة التعويض أي مبالغ حصل عليها عميل أو مساهم العضو من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعي عند صرف التعويض خصم أي مبالغ مستحقة للعوض من العميل.
 
8- تقوم اللجنة بإخطار عميل أو مساهم العضو بالقرار الصادر في طلب التعويض خلال 3 أيامن عمل من تاريخ صدوره.
 
9- يلتزم الصندوق بصرف مستحقات عميل أو مساهم العضو خلال 30 يومًا من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت الحق فيه.
 
وفي جميع الأحوال يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل أو مساهم العضو في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحق العميل أو المساهم في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه له الصندوق.
 
يذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانوني خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد، وهو تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة ممارسة شركات الوساطة لنشاطها في مجال تنفيذ أوامر عملاءها بعد إتمام تسوية عملياتهم.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة