المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى إلزام النبيلة للاستثمار ويوتوبيا للسياحة بسداد 3 ملايين

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:17 ص
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى إلزام النبيلة للاستثمار ويوتوبيا للسياحة بسداد 3 ملايين المحكمة الاقتصادية - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض – علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة "الثامنة" ابتدائي اقتصادي – بالمحكمة الاقتصادية – في الدعوى المقامة من محمد بهاء الدين صلاح الدين، ضد كل من مصطفي عبد العزيز النجار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية، وأشرف علي حسن عبه بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية "يوتوبيا للتنمية السياحية ش. م. م"، للمطالبة بدفع 3 ملايون جنيه مقابل عمولة متفق عليها ببيع أرض تقدر بـ 30 مليون جنيه، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما ببنود العقد، باعتبارها كأن لم تكن.

 

وذكرت الدعوى التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، المقامة من محمد بهاء الدين صلاح الدين ضد كل من مصطفي عبد العزيز النجار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية، وأشرف علي حسن عبه بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية "يوتوبيا للتنمية السياحية ش. م. م".

الوقائع..

تتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف في الاستئناف رقم 227 لسنة 22 ق استئناف القاهرة، قد أقام الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 12639 لسنة 2007 مدني كلى شمال القاهرة بموجب صحيفة قانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته، بأن يؤدي له نسبة 10% من العمولة المتفق عليها والمقدرة بمبلغ 3 ملايين جنيه والفوائد القانونية، وحيث باشرت تلك المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأحالت الدعوى أمام أحد الدوائر الابتدائية بذات المحكمة وقيدت برقم 545 لسنة 2010 تجاري كلى شمال القاهرة.

 

في تلك الأثناء - نظرت الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وتحيل إليها المحكمة بشأن حضور الخصوم وطلباتهم وأحكام الإثبات الصادرة في الدعوى وبجلسة 26 فبراير 2018 أصدرت تلك المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بان يؤدي للمدعي مبلغ 300000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ: 24 نوفمبر 2005 وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز العائد أصل الدين والزمته المصاريف والأتعاب وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة.

 

إلا أنه لم يرتضي المدعي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 227 لسنة 22 قضائية، أودعت قلم كتاب المحكمة المحيلة في 3/4/2018 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالقضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى نسبة 10% العمولة المتفق عليها والبالغ قدرها 100000 دولار أمريكي بالإضافة إلى 1000000 جنيه بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

 

مسار الدعوى حتى وصلت للحجز للحكم..

المدعى عليه الأول طعن بالاستئناف الفرعي المقيد برقم 531 لسنة 22 قضائية استئناف القاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المحيلة في 29 نوفمبر 2018 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وذلك على نحو ما ساقه في صحيفته، وحيث نظرت محكمة استئناف القاهرة الاستئنافين على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 5 مايو 2019 أصدرت المحكمة حكمها في الاستئنافين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئنافين رقمي 227 و 531 لسنة 22 قضائية، وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الاستئنافية المختصة "الدائرة الاستئنافية" لنظرهما بجلسة 20 أغسطس 2019، وأبقت الفصل في المصاريف الاستئنافية وحيث أنه ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى أمام هذه المحكمة ونظرت الاستئنافين بالجلسات بعد أن قيدا برقمين 766- 767 لسنة 11 قضائية، ومثل المستأنف الأصلي بوكيل عنه محام ولم يمثل المستأنف الفرعي وبجلسة 16 ديسمبر 2019 لم يمثل أيا من الخصوم، وقررت المحكمة شطب الدعوي وجددها المستأنف الأصلي بصحيفة قانونية وبجلسة 20 فبراير 2020 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الراهنةـ ونظرت بعد إعادة قيدها بالرقم الحالي وبجلسة 22 يوليو 2020 قررت الحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسه اليوم.

 

وذلك على سند من القول أن المدعي عليه بصفته قام بتاريخ 20 يوليو 2005 بتفويض المدعي في بيع قطعه أرض عن طريق المشاركة بأرض الشركة الكائنة بشرم العرب بطريق الغردقة سفاجا، وذلك مقابل عموله قدرها 10% من سعر البيع وهذا التفويض ساري لمدة 3 أشهر من تاريخه، فقام بالتسويق والاتفاق مع الشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية ويمثلها المدعي عليه الثاني وبتاريخ 24 نوفمبر 2005 تم تحرير عقد البيع بالمشاركة، كنتيجة مباشره لوساطة المدعي، وقام المدعي عليه الثاني بسداد مبلغ 75 ألف جنيه مقابل مجهودات المدعي في إتمام الصفقة البالغ قيمتها 30 مليون جنيها، مما يستحق معه العمولة المتفق عليها مما حدا به لإقامة دعواه.

 

وقررت الدائـرة "الثامنة" ابتدائي اقتصـادي – بالمحكمة الاقتصادية -  باعتبار الدعوى المقامة من محمد بهاء الدين صلاح الدين، ضد كل من مصطفي عبد العزيز النجار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية، وأشرف علي حسن عبه بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية "يوتوبيا للتنمية السياحية ش. م. م"، للمطالبة بدفع 3 مليون جنية مقابل عمولة متفق عليها ببيع أرض تقدر بـ 30 مليون جنية، كألم تكن.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة