وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادتين (47) و(48) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وتقضي المادة (47) حسبما وافق عليها المجلس، بأنه لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من ( 46 )، إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر، وذلك بعد الموافقة علي اقتراح النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس في شأن استبدال لفظ ( 46) بـ (المادة السابقة).
وحسب المادة، يكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في التحقق من تحصيل هذا المقابل.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
ووفقا للمادة، تحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
كما وافق المجلس علي اقتراح النائبة فيبي فوزي، في شأن تعديل الفقره الثانية من المادة 48 وذلك باستبدال عبارة " ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي 5 سنوات من يوم أدائها، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وذلك بـ" ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي 5 سنوات من يوم أدائها"، وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية
وتنص الفقرة الأولي من ذات المادة، علي أن يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة