>>الحكومة: التشريع يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة
>>يلزم بإجراء تحليل استدلالى بصورة مفاجئة..وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف
>>يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة
>>ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة
>>يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه
>>يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع
>> استمرار العناصر التي يثبت تعاطيها المخدرات تؤثر علي سير العمل وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووافقت عليه بشكل نهائي، وتعد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمته بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فقد ظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
ويأتي مشروع القانون في ثمانية مواد، حددت المادة الأولي منه المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به، موضحة أن التحليل الاستدلالى هو: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعرفت التحليل التأكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
ويشترط مشروع القانون، للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة والترقية إلى الوظائف الأعلى، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، حيث تنص المادة الثانية على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات عليها من اللجنة، على أن يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، وتكون للعامل في هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وبشأن (المادة الرابعة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الاجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.
وتنص المادة الرابعة، على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وبشأن (المادة الخامسة)، أكدت اللجنة على أنه لن يضار أي مسئول إداري وفق هذه المادة باعتبار أن هناك شروطًا تنظيمية لعملية التعيين، أشارت إليها المادة الثانية من مشروع القانون، والتي لا تسمح بالتعيين إلا بثبوت عدم التعاطي من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وعليه فقد وافقت اللجنة على نص المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت المادة السادسة، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وتنص المادة السابعة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
وحددت المادة الثامنة موعد العمل بهذا القانون بعد إقراره من مجلس والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، فنصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره"
وكانت ممثل وزارة الصحة، الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أشارت إلى ضرورة النظر للشخص المدمن على أنه مريض وليس مجرم، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار فيها، ويجب أن يأخذ حقه في العلاج بدلًا من أن نفقده وظيفته فيتحول إلى مجرم يسعي لتوفير المال بطرق غير شرعية لشراء المخدرات.
وأكدت لجنة القوى العاملة، على أحقية كل مواطن في العلاج والدعم اللازم لإعادة تأهيله باعتباره ثروة بشرية للوطن، إلا أنها أكدت على أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إبعاد الأقلية الفاسدة التي يمكن أن تتسبب في إتلاف الأرواح والأموال، خاصة وأن منهم من يعمل في أماكن حيوية تطال الأرواح والممتلكات.