نظمت اللائحة التتفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي صدرت مؤخرا، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى.
وتنص المادة 58، علي أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة
للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
ووفقا للمادة 59، تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز سنة.
من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا للإجراءات والشروط الآتية : 1- يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه . 2- يكون الطلب على النموذج المعد لذلك، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع . 3- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشط وقت العمل بالقانون .
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقریر مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
وتنص المادة (60)، علي أن يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع من وحدات تقديم الخدمات طبقا للضوابط الآتية: (ألا يشكل النشاط خطرا جسيما على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، ألا يكون تحول النشاط إلى القطاع الرسمی متعارضا مع المصلحة العامة، أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونا).
ووفقا للمادة 61، يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قیام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع، ويستلزم ذلك قيام صاحب المشروع، بتقديم الآتي: (البطاقة الضريبية، السجل التجاري، تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع، تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع، أي موافقات ومستندات أخرى يری الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (4) من هذه المادة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب .
وتنص المادة 62، علي أن يكون للترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع جميع الآثار القانونية كترخيص ملزم لجميع الجهات للتعامل مع المشروع وتقديم جميع خدماتها له وذلك لحين إصدار الترخيص النهائي، ولا يجوز إيقاف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو إلغائه أو غلق المنشأة إداريا إلا بناء على قرار الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة .
ويحل الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع محل أي موافقات أو إجراءات أخرى عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز .
وتلزم المادة 63، بأن تقوم وحدات تقديم الخدمات فور إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع، بإخطار جهات الاختصاص بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز بصدور ترخیص توفيق الأوضاع المؤقت للمشروع، وكذا الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع، على أن يتم استكمال باقي الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة لترخيص المشروع والمعاينات اللازمة خلال مدة سريان الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع .
وفي حالة اكتمال استيفاء المشروع لجميع الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة ومتطلبات التشغيل الخاصة بتوفيق أوضاع المشروع أو بعد تقديم صاحب المشروع شهادة معتمدة بصلاحية المشروع للتشغيل والترخيص وإتمام جميع متطلبات توفيق الأوضاع من أي من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك، تقوم وحدات تقديم الخدمات خلال مدة
لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطارها باستيفاء جميع الموافقات والتصاريح بمخاطبة جهات الاختصاص بأى من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز .
وتكون المخاطبة موضحا بها البيانات الخاصة بصاحب المشروع والمشروع والمستندات والموافقات التي تفيد صلاحية المشروع للتشغيل والترخيص .
وتنص اللائحة التنفيذية، علي أن يكون الترخيص المؤقت بتوفيق الأوضاع بمثابة مسوغ قانونی یعتد به أمام الجهات القضائية لوقف أي دعاوی جنائية مقامة ضد المشروع.
كما يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة تفيد توفيق أوضاع المشروع بعد استيفائه كافة متطلبات توفيق الأوضاع وإصدار الرخصة النهائية وفقا للمادة (80) من القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المحددة، أولا - الضوابط، وهي كالتالي :
1- أن يكون المشروع قد حصل على الترخيص النهائي بعد استيفاء اشتراطات توفيق الأوضاع.
2 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديله .
3- لا تسري أحكام المادة على الدعاوى الجنائية الخاصة بالتهرب الضريبي.
ثانيا - الإجراءات :
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على شهادة توفيق الأوضاع لوحدات تقديم الخدمات
2- مراجعة هدى انطباق شروط وضوابط منح الشهادة.
3 - إثبات الطلب في سجل الشهادات.
ووفقا للائحة، يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت لتوفيق
الأوضاع بموجب طلب، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، ويشترط في التعديل ألا يكون تعديلا جوهريا على المشروع بحيث يفقده الخصائص الجوهرية التي تم إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بموجبها، والنی پمكن تحديدها بواسطة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز ، وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید .
وتنص مادة 70، على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة
وقف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع فى أى من الحالات الآتية :
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بناء على مستندات غير صحيحة .
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز .
3 - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز يصدر الجهاز قرارا بإلغاء الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع .