يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وتعمل وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
والمقرر أن تنتهى مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية فى يناير 2022، نظرا لصدور اللائحة فى يناير الماضى، وتتقدم الجمعيات بطلب لتوفيق وضعها، طبقا للائحة، بعد اعتماد النماذج الجديدة، وعرضها على مجلس الإدارة الذى يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقدم طلب للجهة الإدارية والممثلة فى إدارة التضامن الاجتماعى، التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.
وأناطت المادة "48" بالمحكمة المختصة "القضاء الإدارى" أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
ونرصد ما نصت عليه المادة بأن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون
- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (15، 16) من هذا القانون.
- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة