ضوابط إجراء انتخابات الغرف الصناعية واتحاد الصناعات فى القانون الجديد

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 م
ضوابط إجراء انتخابات الغرف الصناعية واتحاد الصناعات فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقـم 9 لسنـة 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، ضوابط إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.

ووفقا للقانون

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

إذا انقضت المدة المشار إليها في المـادة السابقة دون إجراء الانتخابات ، وكذا إذا انقضت أي دورة انتخابية لمجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسـب الأحـوال .

وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولي إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها .

وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المـادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس ، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير ، ولا يجوز الجمع لأي من أعضاء هذه اللجان بــين الترشــح وإدارة العملية الانتخـــابية لانتخـــابات مجالس إدارات الغـــرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة