القانون يلزم بمنح المشروعات المتوسطة الصغيرة شهادة تمتع بالحوافز المقررة

الجمعة، 11 يونيو 2021 10:00 ص
القانون يلزم بمنح المشروعات المتوسطة الصغيرة شهادة تمتع بالحوافز المقررة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات الخاضعة لأحكامه، شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 68، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

ووفقا للمادة، يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 69، على أن تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة