يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، إلى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.
وشملت المادة 62 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تشكيل لجان الطعن الضريبى بشأن الإجراءات الضريبية، ويترأس لجان الطعن أحد أعضاء الجهات القضائية، وتُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير وتضم فى عضويتها:
- رئيس من إحدى الجهات القضائية.
- 2 من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
- خبير ضرائب يُرشحه إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات بحسب الأحوال.
- خبير ضرائب آخر يُرشح من نقابة التجاريين ويكون من ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
- لا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.
وأتاح القانون، حق طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.