أكد كبير مستشاري الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم، أن المادة القانونية المنظمة للتدابير الإدارية التي يجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اتخاذها حيال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين، من شأنها الحفاظ علي حقوق المستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المادة (14) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.
وقال إبراهيم، إن القانون يتحدث عن شركات تزاول أنشطة مالية تدير أموال الغير، من هنا فإن دور الرقيب هو حماية المتعاملين مع الشركات، وبما يحافظ علي المستثمر، لافتا إلى أن المادة تتضمن تدريجيا في الجزاءات وصولا لإلغاء الترخيص.
وطمأن كبير مفتشي هيئة الرقابة المالية أن عدد قرارات الحل التي اتخذتها مجالس إدارات الهيئة المتتالية منذ إصدار قانون سوق المال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والتي تكون حال وجود مخالفة جسيمة، إلا أن الردع في الأمور المالية مطلوب ويمنع المخالفات.
وهو أيضا ما أكد عليه شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي، مشيراً إلي أهمية ألا يكون التعامل مع الأمور المالية بشكل هين بوما يحقق الردع، غير أن المادة تشمل تدرج في الجزاءات.
وفي الوقت الذي طالب فيه ممثل إحدى شركات الإتصالات سيف جمال، بالفصل بين الشركات التي تقوم بالأنشطة ذاتها وشركات التعيد، فيما عدد من بنود الجزاءات، أوضح كبير مستشاري الرقابة المالية أن شركات التعهيد غير مخاطبة بالمادة.
بدوره شدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، علي حرص اللجنة البرلمانية علي تشجيع الاستثمار وحمايه المستثمر، وانتهت اللجنة للموافقة علي النص الوارد من الحكومة بعد توافق جميع الحضور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة