كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، بطلق نارى، وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) متوف إثر إصابته بطلق نارى.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده أنه أثناء تواجد المتوفـى صحبة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفـى وقيام الأخير بالعبث بسلاح نارى (فرد محلى) كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفـى التى أودت بحياته، وبسؤال شاهدى الواقعة (عاملان، مقيمان بدائرة القسم) أيدا ما سبق .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة