رفض دعوى ورثة نجيب محفوظ ضد الجامعة الأمريكية بسبب نشر مؤلفاته دون إذن

الخميس، 17 يونيو 2021 03:23 م
رفض دعوى ورثة نجيب محفوظ ضد الجامعة الأمريكية بسبب نشر مؤلفاته دون إذن الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ -ارشيفية
كتب محمد أبو عوض - علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الاقتصادية – برفض الدعوى القضائية المقامة من ورثة الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، ضد كل من رئيس الجامعة الأمريكية، ورئيس قسم النشر بالجامعة، التي يطالبون فيها بالتعويض من جراء نشر الجامعة مؤلفات مورثهم دون إذن كتابى، مستندة على وجود اتفاقية بين الأديب الراحل والجامعة بنشر مؤلفاته.
 
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 113 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، المقامة من وورثة المرحوم الأديب نجيب محفوظ، وهم كل من أم كلثوم نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم، وفاطمة نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم، وورثة المرحوم حسين إبراهيم عبد العزيز وهم كل من "إبراهيم حسين، وشامل حسين، وأيمن أحمد، ومحمد أحمد، وعلى توفيق، وعمرو توفيق، ضد كل من رئيس الجامعة الأمريكية، ورئيس قسم النشر بالجامعة الامريكية. 
 
تتحصل وقائع الدعوى في أن أحد المدعين وهى أم كلثوم نجيب محفوظ أقامت دعواها ضد المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 فبراير 2019، بطلب الحكم: أولاَ: بفسخ اتفاقية حقوق الأجانب المؤرخة في 12 سبتمبر 1985 وملحق تعديل اتفاقية حقوق الأجانب المؤرخ 25 يونيو 1992، وأي تعديلات خاصة بها طرأت عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وما يترتب عليه من التزامات وبطلانها والزام المدعى عليهما بتقديم أصل الاتفاقية وملحق التعديل المودع لديهم، ثانيا: الزامهما بدفع التعويض المناسب لها عما أصابها من ضرر جسيم جراء مخالفتهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ الحقوق الأخرى. 
 
وتابعت الدعوى انه على سند من القول أن المدعى عليهما بصفتهما قاما بالتعامل دون وجه حق على مؤلفات مورث المدعية باللغة العربية دون إذن كتابى منها، مما يعد اخلالاَ بالتزاماتهما التعاقدية تجاه المدعية لعدم تحديد مدة للعقد، ولعدم اطلاعها على أي تعاقدات خاصة بهذا العقد بالمخالفة لنص المادتين 157، 148 من القانون المدنى، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة. 
 
وقدمت سنداَ لدعواها عبارة عن صورة ضوئية من الاتفاقية المؤرخة 12 سبتمبر 1985 وباطلاع المحكمة عليها ثبت بها أنها محررة بين الأديب المرحوم نجيب محفوظ وقسم النشر بالجامعة الأمريكية عن عدة أعمال من ضمنها رواية بداية ونهاية ونصت الاتفاقية ببند الطبع والنشر على تنازل المؤلف إلى قسم النشر عن حقوق النشر باللغة الأجنبية عن الأعمال وعن كل جزء منها في جميع أنحاء العالم، ويكون لقسم النشر والناشرين المرخص لهم من قسم النشر الحق المنفرد والحصرى في الحصول على حق الطبع والنشر للأعمال وحمايتها. 
 
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 7 مايو 2019 مثلت المدعية بوكيل عنها وقدمت أصل الإنذار المؤرخ 7 نوفمبر 2018 وأصل من ملحق تعديل الاتفاقية المؤرخ 20 سبتمبر 1992 وباطلاع المحكمة عليها تثبت بها أنها ملحق تعديل اتفاقية حقوق أجانب مؤرخة 12 سبتمبر 1985 ونصت علي يعين المؤلف قسم النشر كوكيل حصري للبيع أو الترخيص أو خلافه في جميع الحقوق المرئية الصوتية والدرامية المتعلقة بأعمال المؤلف، فيما عدا الحقوق التي باللغة العربية التي يحتفظ بها المؤلف في مقابل الخدمات المقدمة من قبل قسم النشر للمؤلف المتعلقة بحقوقه المرئية الصوتية والدرامية على أن يقسم الدخل الصافي المستلم من قبل قسم النشر الي 80 % للمؤلف و 40 % لقسم النشر فيما عدا المؤلفات التالية .... ". 
 
علي أن يحل ملحق التعديل هذا محل ملحق التعديل المؤرخ 22 أبريل 1990 المتعلق بالحقوق المرئية الصوتية والدرامية للأعمال، وفيما عدا ما لم ينص عليه في ملحق التعديل هذا فيجب أن يكون أي تعديل عليه كتابة وموقعة من طرفي التعاقد، وبجلسة 9 يوليو 2019  مثلت المدعية بوكيل عنها وطلب الحكم ومثل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 1907 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، وقدم حافظة طويت على صورة الحكم سند الدفع وصورة من تقرير لجنة الخبراء المودع بالدعوى سالفة الذكر، وبجلسة 3 سبتمبر 2019  مثلت المدعية بوكيل عنها ومثل المدعى عليهما بوكيله، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1907 لسنة 1 ق، وصورة طبق الأصل من تقرير لجنة الخبراء المودع فيها وشهادة من الجدول تفيد بعدم وجود طعن بالنقض وبجلسة 7 أكتوبر 2019 مثلت المدعية بوكيل عنها، وتنازلت عن طلب تقديم مستندات وطلبت أجلا التعديل الطلبات ومثل المدعى عليه الأول بوكيله، وقدم مذكرة بدفاعه وصمم على الدفع المبدى وطلب رفض الدعوى لخلوها من أصول المستندات وجحد الصور الضوئية ومن ثم قررت المحكمة التأجيل الجلسة 3 نوفمبر 2019 للإعلان بالطلبات الختامية والمذكرات.
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه - ولما كان ما تقدم وكان الحق المالي للمؤلف يهدف إلى تخويل المؤلف الحق في الحصول على المنافع المالية من وراء استغلال مصنفه، وأن الحق المالي على المصنف يتسم بصفة التأقيت فهو ينقضي بفوات مدة معينة يصبح بعدها جزء من التراث الثقافي للمجتمع، كما أن المقرر وفق نص المادة 1/147 من القانون المدني والتي جاء نصها على أن: " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما أن المقرر أيضا وفق نص المادة 1/100  من ذات القانون والتي جاء نصها على أنه: " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين "، وحيث أن المقرر وفق قضاءه أن النص في المادتين 147، 100/1 من القانون المدني - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز انحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد. 
 
 
وبحسب "المحكمة" - كما أنه ومن المقرر جاء أيضا لا جناح علي محكمة الموضوع إذ هي استندت الى تقرير خبير مقدم في دعوي أخري كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوي مضمومة الملف النزاع " وحيث أنه وعن طلب أولا : - فسخ اتفاقية حقوق الأجانب المؤرخة 12 سبتمبر 1985 وبطلانها وأنهائها وإعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد وما يترتب عليها من التزامات فإن مفاد المواد 5 ، 6 ، ، 8 ، 18 ، 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة النزاع - أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفة مالية بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك ثقل مصنفه إلى الجمهور مباشرة وبأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه، وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبة يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا. 
 
 
ووفقا لـ"المحكمة" - كما أن المقرر قضاءأ أن الحقوق المالية باعتبارها موقوتة محددة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضة، ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله، كما يحكم آثارها المستقبلية، وأن العقد هو قانون المتعاقدين لا يجوز تقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وعقود استغلال المصنف المؤبدة أو التي يتعذر تحديد مدتها تتعقد لمدة يحددها القاضي بالمدة المقررة قانونا لانقضاء حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الفنية وهي خمسون عاما على وفاة المؤلف. 
 
 
 ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي أن المرحوم الأديب / نجيب محفوظ توفي بتاریخ 3 أغسطس 2004 وكانت الحقوق المالية للمؤلف لها حماية قانونية طوال حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، وإذ كانت هذه المدة لم تنقض بعد فإن طلب المدعية بفسخ الاتفاقية وبطلانها يكون غير مستند الى ما يوجبه قانون وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الشق من الطلبات. 
 
ثانيا: أنهاء وفسخ تعديل الملحق الخاص بالتعاقد على رواية بداية ونهاية مع المنتج التركي ( إلر فیلم سان ) کالم تيليف والمحرر عنها الفاتورة المؤرخة 11 أبريل 2018، وذلك لأن الاستخدام السمعي البصري لأي قصة لا يكون إلا بموافقة الطرفين، وأن ذلك يعد تجاوز الحدود التعاقد على المصنف بداية ونهاية بتحويلة لمصنف سمعي بصري في حين أن الاتفاقية محصورة في النشر فقط. 
 
 
ولما كان ذلك الدفاع مردود عليه بأن الثابت من الاتفاقية المؤرخة 12 سبتمبر 1985  المحررة بين الأديب المرحوم / نجيب محفوظ وقسم النشر بالجامعة الأمريكية عن عدة أعمال من ضمنها رواية بداية ونهاية، وأن الثابت ببند الطبع والنشر تنازل المؤلف الي قسم النشر عن حقوق النشر باللغة الأجنبية عن الأعمال وعن كل جزء منها في جميع أنحاء العالم، ويكون لقسم النشر والناشرين المرخص لهم من قسم النشر الحق المنفرد والحصري في الحصول على حق الطبع والنشر للأعمال وحمايتها وطبقا لملحق تعديل الاتفاقية المؤرخ 25 سبتمبر 1992   الثابت بها يعين المؤلف قسم النشر کوکیل حصري للبيع أو الترخيص أو خلافه في جميع الحقوق المرئية الصوتية والدرامية المتعلقة بأعمال المؤلف، فيما عدا الحقوق التي باللغة العربية التي يحتفظ بها المؤلف في مقابل الخدمات المقدمة من قبل قسم النشر للمؤلف المتعلقة بحقوقه المرئية الصوتية والدرامية. 
 
ولما كان ذلك التعديل بموجب ملحق الاتفاقية المؤرخ 20 أبريل 1992 يبيح حق البيع والترخيص أو خلافه في جميع الحقوق المرئية الصوتية والدرامية بالإضافة الي حق النشر لرواية بداية نهاية باللغة الأجنبية عدا الحقوق باللغة العربية كحقوق الاستغلال المالي المرخص به لصالح المدعي عليهما بصفتهما ولم ينص في أي من الاتفاقية أو ملحقها على أن حق الاستخدام السمعي البصري لرواية بداية ونهاية يكون بموافقة طرفيها، وكما هو ثابت بتقرير اللجنة أيضا المودع ملف الدعوي ۱۹۰۷ لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، كما أن الثابت للمحكمة من مطالعة العقد المبرم بين الجامعة الأمريكية والشركة التركية المؤرخ 21 يوليو 2017  بشأن أقتباس مسلسل تليفزيوني تركي من رواية بداية ونهاية، وأن أساس العمل باللغة التركية والترخيص الفرعي باللغات عدا اللغتين العربية والأنجليزية وعلي ألا تتضمن حقوق النسخ الأدبي من خلال نشاط النشر في شكل كتاب الكتروني أو مطبوع، ولما كان العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن ثم تكون المحكمة قد وقفت علي عدم تجاوز المدعي عليهما بصفهما لحدود الاتفاقية المؤرخة 12 سبتمبر 1985 وملحقها المؤرخ 20 أبريل 1992  وأن الاتفاق المبرم بين الجامعة الأمريكية والشركة التركية في أطار حدود الاتفاقية وملحقها مما يكون معه طلب الفسخ جديرا بالرفض. 
 
 
 
وتضيف "المحكمة" - حيث أنه وعن طلب إلزام المدعي عليهما بصفتهما بتقديم أصل الاتفاقية فإن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مطابقة صور العقود بالعقود الأصلية، ومن ثم فلا محل لذلك الطلب لاسيما وأن المدعية، وباقي الورثة لم يطعنوا على أصل تلك الاتفاقية اطلاعه بتاريخ 15 أبريل 2014 علي العقود المبرمة بين مورث المدعية وباقي ورثنه الخصوم المدخلين والجامعة الأمريكية، وقسم النشر وتم وملحقاتها أو الصور الضوئية المقدمة منها بثمة مطعن ينال من حجيتها وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة، برفض هذا الشق من الطلبات.  
 
 
وتابعت: كما أن طلب التعويض لا محل له بعد أن أنتفت عناصره ومن ثم تكون طلبات المدعية في مجملها جديرة بالرفض وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002، فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: برفض الدعوي.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة