ذكرت المادة 110 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع.
وفى نفس الوقت أعفى القانون المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.