تعرف على الجهة صاحبة إصدار تراخيص المستودعات الجمركية وفقا للقانون

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 02:00 م
تعرف على الجهة صاحبة إصدار تراخيص المستودعات الجمركية وفقا للقانون بضائع -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية من خلال قرار من وزير المالية أو من يفوضه فى حين سمح لمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها نقل ملكية البضائع.

ونصت المادة رقم 26 من قانون الجمارك على أنه يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه ، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات ، والشروط الواجب توافرها بها ، والعمليات التي تتم بداخلها ، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة