وضع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، شروطا لإنشاء الجامعات الخاصة، وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.
وبحسب القانون، يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.
وحدد القانون، أهداف إنشاء الجامعات الخاصة، بأن تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
ويكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية، ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة:
( أ ) تكوين الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة