قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوي رقم 297 لسنة 61 ق، بمجازاة أمين عام الغرفة التجارية بسوهاج، علي المعاش، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لأنه بوصفه السابق خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2012 سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال قدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من تقديمها لاحدي الجمعيات، حتي يستطيع صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 35 ألفا و200 جنيها و55 قرشاً .
كما قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها)، و لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتی 2012. وقام بالرد على النيابة العامة بسوهاج بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشان توقيت وتاريخ اعتصام العاملين بالغرفة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الأولي المتمثلة في تقديمة بيانات مغلوطة عن دخله، موضحة أن المحال قدم - لعدة مرات على مدار السنوات محل الاتهام - بيانات بمفردات مرتبه مخالفة للحقيقة، بأن أثبت فيها راتبه بمبلغ يقل عما يتقاضاه فعليا، لاستخدام تلك البيانات في دعم طلباته لدى الشئون الاجتماعية لإثبات حالته المادية على خلاف الحقيق، ليستخدم تلك المستندات في الحصول على إعانات ومساعدات مالية من إحدي الجمعيات .
وتابعت المحكمة، أن الغرفة محل عمل المحال لم يكن بها جهاز "فاكس" رسميا منذ عام 2005، وأن المحال قد استخدم جهازا يمتلكه شخصيا دون اتباع إجراءات إثباته بمستندات الغرفة وتبين إصلاحه بموجب فواتير على نفقة الغرفة، بمبلغ 418 جنيهاً، إذ أن قواعد إثبات الأجهزة والمعدات بمقر العمل لم تشرع عبثا، وإنما لإحكام الرقابة على الممتلكات المخصصة لجهة العمل، ولدرء ما قد يثور من نزاعات في شأن ملكية أي من تلك الأجهزة والمعدات.
أما بشأن ما نسب إلى المحال من قيامه بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشان توقيت وتاريخ اعتصام بعض العاملين، فإن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في شأن اعتصام بعض العاملين بالغرفة للمطالبة ببعض المطالب، وقد أفاد المحال النيابة العامة بكتاب معتمد منه بأن الاعتصام كان بعد مواعيد العمل الرسمية رغم أن واقع الأمر أن هذا الاعتصام كان أثناء مواعيد العمل الرسمية.
واختتمت المحكمة، ان جميع المخالفات المنسوبة للمحال ثابتة في حقه ثبوتاً يقينيا، فقد غدا مستحقاً الجزاء المقرر قانوناً طبقاً لحالته الوظيفية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة