تعرف على ضوابط تخصيص "عقار مؤقت" لصالح المشروعات الصغيرة

الجمعة، 25 يونيو 2021 10:03 ص
تعرف على ضوابط تخصيص "عقار مؤقت" لصالح المشروعات الصغيرة مشروعات صغيرخ - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.

 يأتى الفصل الأول من القانون، في 12 مادة منظماً آلية التخصيص المؤقت ويطبق على المشروعات التي تخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت، وأجاز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم، كما يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.

ونص القانون علي أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار،أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقارتخصيصاً مؤقتاً.

وأكد القانون على عدم جواز إنتهاء التخصيص المؤقت أو إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل، ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.

ويُنشأ سجل لدى لجهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت. كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت فى حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار فى حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة