مجلس النواب يرفع شعار التشريع والرقابة معا.. مناقشة 6 مشروعات قوانين بالجلسات العامة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.. أخذ الرأي النهائي على الصكوك السيادية و صندوق الوقف الخيري ومواجهة الطوارئ الطبية

الجمعة، 25 يونيو 2021 11:00 ص
مجلس النواب يرفع شعار التشريع والرقابة معا.. مناقشة 6 مشروعات قوانين بالجلسات العامة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.. أخذ الرأي النهائي على الصكوك السيادية و صندوق الوقف الخيري ومواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب-ارشيفية
كتبت _ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رافعا شعار التشريع والرقابة معا، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات السابقة، ووافق عليها فى المجموع ويخصص جلسة الثلاثاء للرقابة ومواجهة وزير العدل بـ 31 اداة رقابية

 

ويناقش المجلس خلال جلسة يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

تعديل قانون المحكمة الدستورية

ويناقش أيضًا فى جلسة الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على أمنها القومى.

ويمنح التعديل رئيس الوزراء الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها فى عملها.

كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، وتأتى على قمة القضاء، وتختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

وترك المشرع الدستورى للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.

وجاء مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها بسبب خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصري، مضيفا لذلك رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون المحكمة يستهدف منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية، ومنح رئيس مجلس الوزراء  سلطة ان يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

 

وأكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى قد تؤثر على أمنها القومي.

وقد جاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

 الفصل بغير الطريق التأديبي

ويناقش فى جلسة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتى كاستحقاق دستورى للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."

وأضاف التقرير، أن مشروع القانون جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وتضمن مشروع القانون أن يستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بالنصوص والتالية:

وتضمنت المادة (1) حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونصت المادة "2" على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقاً لهذا القانون.

 

كما تضمن القانون إضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

ونصت المادة "1 مكررا على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا فى حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية او اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

وأضاف مشروع القانون  بند برقم 11 إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف وتضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبي

أخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

ويأخذ خلال جلسته العامة يوم الإثنين الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين هى مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

3 اتفاقيات دولية

ويناقش المجلس ايضا ثلاث تقارير للجان عن ثلاث اتفاقيات الأول هو تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي،

 

والتقرير الثانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك

والتقرير الثالث عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

ويخصص المجلس جلسته العامة يوم الثلاثاء للرقابة حيث يواجه وزير العدل ب 31 اداة رقابية تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وتتناول أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

وتتضمن طلبات الإحاطة، ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة