الجنايات تقضى بالحبس سنة لمتهمين اثنين فى قضية "عنف الظاهر"

الإثنين، 28 يونيو 2021 01:41 م
الجنايات تقضى بالحبس سنة لمتهمين اثنين فى قضية "عنف الظاهر" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر أشرف صلاح، بالحبس سنة لمتهمين اثنين فى إعادة محاكمتهما بأحداث عنف الظاهر، فى اتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

وخلال جلسة السابقة تلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتتنوع العقوبة التى تواجه المتهم وآخرين هاربين فى الدعوى وآخرين تم الحكم عليهم وأبرز العقوبات التى تواجه المتهمين فى الدعوى:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون للسجن المؤبد.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة