القانون يجيز إسقاط الضريبة عن الممول ولكن بشروط.. تعرف عليها

الإثنين، 28 يونيو 2021 12:00 ص
القانون يجيز إسقاط الضريبة عن الممول ولكن بشروط.. تعرف عليها أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة .

وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المادة (51)، على أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية :

( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .

وتنص المادة، على أنه إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة (52)، تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة