أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح الجيزة، وطالبت بحبسه وتعويضها مقابل إتلافه منقولاتها التى تقدر بـ 290 ألف جنيه، وإشعاله النيران بها بعد إلقائها بالشارع، بعد طردها من مسكن الحضانة رغم صدور قرار تمكين لها، لتؤكد:"زوجي قررت معاقبتي بسبب لجوئي لإقامة دعوي نفقة ضده، ليقوم بإتلاف منقولاتي، وبعدها تعدى على بالضرب وتسبب لى بإصابات استلزمت علاج أكثر من 21 يوما، وتركنى معلقة طوال 14 شهرا".
وأشارت الزوجة إلى تقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عن ما لحق بها من ضرر جراء عنف زوجها، بخلاف تدهور حالة طفليها النفسية وخوفهم من والدهم بسبب عنفه، والاتهامات الباطلة وملاحقتها بدعوى طاعة للانتقام منها، وذلك بعد صبرها طوال سنوات زواجهما على عنفه واعتياده إهانتها، ورفضه كافة الحلول الودية.
وأكدت الزوجة اكتشافها مخطط زوجها لتطليقها دون رد حقوقها، لتتحصل علي أحكام حبس ضده، وتقيم دعوى طلاق للضرر، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية برفقته، لاكتشف خيانته لي وتبديده أمواله على علاقته، وحرمانى من حقوقها وسرقته لمصوغاتي، ومنقولاتي، وابتزازي للتنازل عن حقوقى الشرعية، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وملاحقتي بالاتهامات الأخلاقية الباطلة.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.