أعفت المادة رقم 34 من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة على ما تقدمه وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خدمات وفقا للقانون.
ونصت المادة رقم 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.
كما أعفى القانون دور العبادة من أداء هذا الرسم، وهو الرسم الذى يحصل وفقا للقانون بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .