-
على جمعة: قانون الصكوك السيادية ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية
-
مجلس النواب: الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاما
-
"النواب" يوافق على تمويل الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية بخطة التنمية
-
اقتصادية النواب: قانون الصكوك السيادية يجذب شريحة جديدة من المستثمرين
-
تأييد برلمانى لقانون "الصكوك السيادية": نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر
-
إنشاء لجنة العليا للتقييم بقانون الصكوك السيادية
-
مجلس النواب يوافق على آلية حفظ الصكوك السيادية المطروحة داخل مصر أو خارجها
-
مجلس النواب: تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار صكوك سيادية
-
مجلس النواب يرفض إعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.. ووزير المالية يوضح السبب
-
النواب" يشترط موافقة ذوى الخبرة الإسلامية على قرارات رقابة الصكوك السيادية
-
سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه لإفشاء الأسرار أو إصدار بيانات كاذبة بقانون الصكوك
-
النواب يوافق على التصالح بمخالفات قانون الصكوك.. والحكومة: تشجيعا للاستثمار
-
مجلس النواب: الرقابة المالية ملزمة بإرسال تقرير سنوى عن شركات التصكيك السيادى
-
النواب: عقوبة من يصدر صكوك سيادية بمخالفة القانون الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى مجموعه.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون تم إرساله إلى كلا من الأزهر الشريف، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه.
وقال جبالى، أن القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوكا وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.
واستعرض مقرر الجلسة النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون وفى مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "عندما أتحدث، أقول كلام دقيق وليس فضفاضا ومصر دولة لديها تحدى يتعلق بالمياه، ووضعت ضمن خطتها مشروعات خاصة بتحلية المياه، ولذلك أنا بستخدم التمويل لهذه المحطات من خلال الصكوك لتسريع معدل النمو".
وأضاف وزير المالية: "الصك ليس دين لأنه هيتم سداد من الإيراد وحق الانتفاع"، وتابع قائلا: "عجز الموازنة كان 13% من 4 سنوات والعجز المستهدف فى موازنة 21/22 التى يقرها مجلس النواب 6.7%، ولأول مرة الموازنة فيها فائض أولى يذهب لسد فوائد الدين، وكنا مستهدفين عجز أقل فى العام قبل الماضى بنحو 6.3% ولكن كورونا عطلتنا وقبل 2011 لما كان يجى عجز 8% كنا بنقول عملنا إنجاز".
جاء تعقيب وزير المالية ردا على ما آثاره النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى كلمته من رفض لمشروع القانون، قائلا: "للأسف الحكومة بدلا من أن تبحث عن حلول حقيقية لسد العجز، تبحث عن تنويع مصادر الدين وكيف نستدين؟"، مطالبا وزير المالية بتوضيح قائمة الاصول التى ستطرح بشأنها الصكوك حتى إذا حدث لا قدر الله لم يتم الوفاء بقيمة الصكوك، سيكون أعباءً على الأجيال الجديدة.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى هذه الصكوك.
وقال : "الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو متسارع لتوفير نحو مليون فرص عمل سنويا وهذا لن يتحقق إلا بمشروعات"، موضحا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأضاف وزير المالية: "وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي"، موضحا أن الصكوك تستهدف الاستثمار وهو ما يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة تمول العجز فى الموازنة والذى يصل فى الموازنة الجديدة لعام 21/22 نحو 7و6% من الناتج المحلى من خلال سندات وأذون خزانة، لافتا إلى أن مصر طرحت مؤخرا سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وكانت سباقى فى ذلك وتسعى إلى لطرح سندات للتنمية المستدامة.
كما أقر المجلس، المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تحدد أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الثانية كما وافق عليها المجلس على:
للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.صم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة، قائلًا: "محدش هيمول مشروع اتعمل وشغال، إنما المستهدف تمويل المشروعات الجديدة، غير كده، لن يكون لأحد حق على الأصل إنما حق انتفاع".
جاء ذلك ردًا على بعض التخوفات بشأن طبيعة المشروعات التى تمولها الصكوك.
وأشار معيط، إلى حجم سوق الصكوك السيادية، قائلًا: "ليه مصر ميكنش لها نصيب، نريد تسريع معدلات التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بأنواع متعددة من التمويل".
وكان النائب عبد المنعم إمام، رفض مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه قد أثار لغط كبير منذ بداية طرحه العقد الحالى وتظل هناك مخاوف حقيقية حول المشاريع التى تتعلق به، والتى قد تكون من بينها قناة السويس، قائلًا: هناك من يرى أن تعرض مثل هذه المشاريع للتصكيك إجراء لا يمكن القبول به.
وأضاف إمام: "ربما نحن واثقين فى القيادات حاليا، لكن ماذا بعد ذلك، لقد رأينا حقبة سابقة تجعلنا نتخوف"، مشددًا على أهمية أن يكون هناك استثناء لبعض المشاريع الاستراتيجية.
من جانبه، أكد النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء.
وقال جمعة، أن مشروع القانون عرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كافة مواده دون أى تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطانى لما بعد 30 سنة، مؤكدا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة الفقهية فى مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء.
وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وشدد على جمعة، على أن مشروع القانون المعروض حاليا يختلف بشكل كلى عما سبق وتم عرضه عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.
وأكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين بما ينعكس فى صالح المشروعات التنموية.
وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة تقليص العجز.
كما أشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة فى تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين.
ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التى تندرج تحت طائلة القانون.
من جانبه أعلن النائب محمد الفيومى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع والذى من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة فى الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذى لعب دورا كبيرا فى القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتى أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته.
كذلك وافق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذى من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتًا إلى نجاح وزارة المالية فى السندات الخضراء والموازنة.
من جانبه قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا داعى لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلى أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابى على هذه التعاملات.
وأقر مجلس النواب، المادة الرابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية والتى نصت على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ونصت المادة الثالثة على أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتقضى المادة 12 من مشروع القانون والتى وافق عليها مجلس النواب فى ضوء اقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وتأييد وزير المالية الدكتور محمد معيط، " أن تُنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة 11 من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الايجارية، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وحسب المادة ذاتها، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وشهد مقترح النائب أحمد سعد الدين، تعديل الفقرة الأولى فى شقين أولهما، بما يتسق مع ما وافق عليه المجلس بناء على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل تعريف اللجنة العليا للتقييم ليكون مفادها لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها، وكذا تم استبدال عبارة " معايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص" بـ" معايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المعايير الصادرة عن هيئة الرقابة تتعلق بأصول تجارية وشركات تجارية، والقانون لا يتحدث عن اصول تجارية أو صكوك تجارية أنما سيادية لاصول ليس تابعة لشركات، إنما لمشروعات تبنيها الدولة، بالتالى فالوضع مختلف تماما، وإتفق مع مقترح وكيل المجلس.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المواد المنظمة لحفظ الصكوك السيادية سواء التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وجاءت الموافقة على المادة الثامنة الخاصة بحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل مصر، وذلك بعد تعديلها فى ضوء اقتراح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بإضافة عبارة " وذلك بناء على طلب الجهة المصدرة" فى الفقرة الثانية.
وتقضى المادة وفقا لما انتهى إليها مجلس النواب" تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.
ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، وذلك بناء على طلب الجهة المُصدرة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة المنظمة لالية حفظ الصكوك التى تطرح خارج مصر، لتقضى بأن تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المُتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وتقضى المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وحسبما وافق مجلس النواب، أنه لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقضى المادة الحادية بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وعرف القانون " الأصول" ليكون مفادها بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية،
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة (10) والخاصة باسترداد الصك، حيث تقضى بأنه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره.
وأجازت المادة، للجهة المُصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار.
وكان النائب السيد خضر جوهر، قد اقترح تعديل لضبط اللغة، واتفق معه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبعد رفض المجلس مقترح البرلمانى قال رئيس المجلس : " هذه قمة الديمقراطية، أن تعارضون رأى رئيس المجلس".
أقر المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
ورفض المجلس مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، بإعفاء هذه الصكوك من الضرائب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مشروعات تنموية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مبررا سبب رفضه الاعفاء، قائلا:"من يأتى لتمويل المشروع تكون قضيته ليست الضرائب لأنه عندما يأتى لتسعير المنتج يضع فى اعتباره كل عوامل التكلفة، مضيفا:"لو أنا أعفيته من الضرائب هاعمل خلل فى السوق لأنه هيكون هناك سندات عليها ضرائب وصكوك معفاة، وهتكون نتيجته ضياع مليارات من الجنيهات".
وأقر المجلس المادة 14 من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتى نصت على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووافق مجلس النواب، على اقتراح النائب السيد الخضر جوهر بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتى تنص على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية، حيث اقترح النائب أن يتم إضافة عبارة "ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء" بنهاية الفقرة، ووافق المجلس.
كما رفضت الجلسة العام مقترحات الحكومة بتعديل النص والتى عرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث اقترح تعديل نص الفقرة الأخيرة أيضًا "تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة، فى مجال تداول الصكوك السيادية بالسوق المحلى، وليس نشاط الشركة بشكل عام".
ولفت الدكتور معيط إلى أن شركة التصكيك ستطرح فى الأسواق الدولية وستتعامل مع بنوك وبورصات عالمية ومحامين دوليين، لذلك الحكومة ترى إضافة هذا النص، حيث أن الهيئة العامة للرقابة المالية معنية بما يدور داخل جمهورية مصر العربية، فيما رأى النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن النص واضحا كما ورد من اللجنة، قائلا: "نشاط الشركة أكثر توضيحا بعيدا عن نشاط معين من أنشطة الشركة.
فيما حذر الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التشدد فى الضوابط بنصوص القانون، قائلا: "الصكوك إبداع من إبداعات الفكر المالى، وهو منتج سيادى وبالتالى التشدد فى الضوابط التى ستستخدم سينتج عنه صعوبة على وزارة المالية فى إصدار الصكوك ما يزيد من صعوبة تمويل الباب السادس".
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وهى مادة استحدثتها اللجنة وتتضمن تشديد العقوبة على جريمة إصدار الصكوك السيادية أو طرحها للتداول بالمخالفة لأحكام القانون نظرًا لجسامة هذه المخالفة، وما يترتب عليها من آثار وخيمة.
وتنص المادة المستحدثة رقم 22 كما وافق عليها المجلس على:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
ووافق مجلس النواب على نص المادة (19) من مشروع القانون، والتى تنص على أن تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ووافق المجلس على المادة 24 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لآلية التصالح فى الأفعال المخالفة للقانون.
وشدد وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن التصالح الذى أقره مشروع القانون يستهدف تشجيع للاستثمار، وفرق بين التصالح فى مراحل الدعوى المختلفة، وهو أيضًا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى، والذى أكد أن فلسفة التصالح من أجل تشجيع الاستثمار.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بعدم تقيد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية لاسيما وأنه أحد طرفى العقد، وعدم غل الجهات الرقابية بإذن كتابى من قبل الوزير، ومنهم النائبة مها عبد الناصر.
وتنص المادة 23 من مشروع قانون الصكوك السيادية على:
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية
-أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون
- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانو
- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
- وتُضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.