"محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة الأمور الوقتية"، الكثيرون يتساءلون عن اختصاصاتهما والفرق بينهما، وفِي إطار الخدمات المستمرة التي يقدمها اليوم السابع للقراء، نقدم لكم اليوم شرحا بسيطا للفرق بينهما في السطور التالية:-
قاضي اﻷمور المستعجلة: هو الذي ينظر في الأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق، ويكون اﻹجراء مؤقتا، أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة في أصل الحق، لكن تقدير الخطر المحدق والحال أمر يعود تقديره لقاضي اﻷمور المستعجلة حيث لم يذكر القانون حالات معينة على سبيل الحصر .
ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة الابتدائية المدنية وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم ابتدائية ينعقد ااختصاص لقاضي الصلح. ويصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحق موضوع النزاع ويسجل الحكم خلال 24 ساعة من وقت النطق به ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن .
وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كالدعاوى العمالية والضرائب والتحكيم وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار أن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى.
-قاضی الامور الوقتية - هو رئيس المحكمة الابتدائية او من ينيبه من قضاتها ويفصل فی امور وقتية ای التی يكون فيها عنصر الزمن فقط ولا يكون الهدف درء خطر محدق ای لا يكون فيها ما يعرف بخطر الاستعجال والعكس يكون فی الامور المستعجلة.