ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة تؤول إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون معنيا بكل ما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.
ونصت المادة رقم 58 من قانون المشروعات المتوسطة على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم إنشائه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 ووفقا للقانون يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى.